| dc.contributor.author | ذيب, عبد القادر | |
| dc.contributor.author | بن ربيعة, عبد القادر | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-25T12:14:51Z | |
| dc.date.available | 2022-06-25T12:14:51Z | |
| dc.date.issued | 2018-06 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1114 | |
| dc.description.abstract | اهتم المشرع الجزائري بفئة القصر، و ذلك من خلال تخصيصه لقانون كامل، يخص شريحة الطفولة، و لقد أقر جملة من الضمانات القانونية التي تكفل لهم الحماية القانونية طيلة فترة التوقيف للنظر و هذا بمقتضى الأمر 15-12 و المتعلق بحماية الطفل.و الذي جاء فيه أنه يمكن لضابط الشرطة القضائية إذا اقتضته ضرورة التحريات أن يوقف الطفل البالغ من 13 سنة إلى 18 سنة شريطة اخطار الجهة المختصة فورا و كذا الممثل الشرعي للطفل القاصر و تقديم تقرير عن دواعي التوقيف. إضافة إلى هذا يجب على ضابط الشرطة القضائية اعلام الحدث بكافة حقوقه و اخطار ممثله و المحامي و امكانية زيارتهم له و اجراء فحص طبي عند بداية التوقيف للنظر و عند نهايته. و يجب أن تتم عملية مراقبة أماكن التوقيف للنظر و كذا مراقبة إجراءات التوقيف للنظر، و إن مخالفة ضابط الشرطة القضائية لهذه الأحكام، تعرضه للعقوبات المقررة للحبس التعسفي. | EN_en |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | القاصر | EN_en |
| dc.subject | توقيف للنظر | EN_en |
| dc.subject | القانون 15-12 | EN_en |
| dc.title | توقيف القاصر للنظر في ظل القانون 15-12 | EN_en |