Abstract:
تقتضي دولة الحق والقانون أن تكون جميع تصرفات وأعمال الإدارة خاضعة لمراقبةالقاضي الإداري الذي يسهر على احترام الحقوق والحريات وإخضاع نشاط الإدارة للرقابة القضائية، مفاده بطلان كل تصرفاتها المخالفة للقاعدة القانونية، ومن أجل ضمان ممارسة هذه الرقابة بفعالية وكفاءة تم إسنادها إلى أجهزة القضاء الإداري الذي عهد إليه بممارسة الرقابة على أعمال الإدارة، وذلك حماية لمبدأ المشروعية، ولا شك أن القضاء الإداري يعد إحدى الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات في مواجهة الإدارة، ومنحه المشرع آليات الرقابة عن طريق دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، حيث تختلف بداهة دعوى الإلغاء عن دعوى التعويض أركانا وموضوعا وحجية، فبينما يكتفي في دعوى الإلغاء أن يكون رافعها صاحب مصلحة، فإنه يشترط في رافع دعوى التعويض أن يكون صاحب حق أصابته جهة الإدارة بقرارها الخاطئ بضرر يراد به التعويض عنه، والمؤدى اللازم في جملته وتفصيله أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء.