Abstract:
نتيجة للاستعمال الواسع لتكنولوجيا الاعلام والاتصال الحديثة في شتى مجالات الحياة خاصة مجال المعاملات المالية ،استحدثت جريمة السرقة الرقمية والتي اثارت جدلا فقهيا كبيرا حول طبيعتها و محل وقوعها، كما تميزت بخصائص جديدة لم تعرف في ظل جريمة السرقة التقليدية ، فبرزت سلبيات الوسائط الإلكترونية بأن اصبحت وسيلة لارتكاب المجرم المعلوماتي جرائم السرقة وعلى عكس هذا التطور السريع في أساليب ارتكابها فإن الحماية القانونية لجريمة السرقة الرقمية، لم تكن كذلك بل نجد أن موقف المشرع الجزائري كان غير واضح فلم ينص عليها صراحة الا انه أضفى حماية للمعلومات من خلال عدة قوانين كقانون 09-04 المتضمن للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال ومكافحتها وبالتالي وفقا للمشرع الجزائري فان جريمة السرقة الرقمية هي جريمة السرقة المنصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري ، أما فيما يخص الحماية الإجرائية فتظهر خصوصيتها من خلال تنظيم الاجراءات التقليدية للبحث والتحري وفقا لما يتماشى مع طبيعة محل هذه الجريمة، كما كرس المشرع حماية موضوعية ضد هذه الجريمة، وفق ألية مؤسساتية تتمثل في انشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال منصوص عليها في المرسوم الرئاسي 19-172.