Abstract:
يعتبر الإخطار إجراء هام لتحريك عمل المحكمة الدستورية، إذ لا يمكن أن تمارس مهامها دون إخطارها من قبل الجهات التي حددتها المادة 193 من الدستور، المتمثلة في السلطة التشريعية والتنفيذية، وحماية لحقوق الأفراد وحرياتهم فقد تم إشراك الأفـــــراد في الإخطار، ولكن بطريقة غير مباشرة عن طريق الإحالة من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة، وبالتالي فالمؤسس الدستوري قد أحدث توازنا نوعا ما بين السلطات الثلاث في جهات الإخطار.
وينقسم الإخطار إلى الإخطار الوجوبي الذي ينفرد رئيس الجمهورية بممارسته دون جهات الإخطار الأخرى، والإخطار الجوازي التي تمارسه جميع الهيئات المنصوص عليها في المادة 193 من الدستور، ولأهمية الإخطار فقد نظمه المؤسس الدستوري وفق إجراءات وضوابط قانونية نص عليها القانون العضوي رقم 22-19، فلا يمكن مخالفتها وإلا اعتبر إجراء الإخطار بــاطلا.
وتشهد آلية الإخطار وفق التعديل الدستوري لسنة 2020 تطورا ملفتا مقارنة بما كان عليه الأمر سابقا، بالنظر في الاعتبار للإصلاحات المقررة بخصوص توسيع جهات الإخطار من جهة، وتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية من جهة أخرى.