عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author العربي, حليمة
dc.contributor.author قرويلة, سعدية
dc.date.accessioned 2022-03-25T21:53:00Z
dc.date.available 2022-03-25T21:53:00Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/814
dc.description.abstract إن نص المادة 15 من قانون البلدية 11/10 يبن أن للبلدية تتوفر على هيئة مداولة تتمثل في المجلس الشعبي البلدي ، وهيئة تنفيذية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي .بالإضافة إلي إدارة ينشطها الأمين العام للبلدية ، حيث يعبر م.ش.ب الإطار الذي يعبر فيه الشخص عن الديمقراطية عن طريق عملية الانتخاب التي سير وفق معايير محددة. تسير أعماله وفق عدة دورات عاديه وأخري غير عادية وتكون علانية إلا في حالات الاستثناء المذكورة في المادة17 من قانون البلدية 11/10 .أما بالرجوع إلي قانون البلدية 11/10 نجد أن المجلس الشعبي البدي يمارس صلاحياته المبينة في المواد من107 الى 124 من قانون البلدية 11/10. أما بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي فهو المسيير لشؤون البلدية ،بحيث ينصب عن طريق الوالي بعد إنقضاء15يوما التي تلي الإعلان عن نتائج الانتخابات ، وتكون مختارا من القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات وهدا حسب نص المادة 65 من القانون 11/،10ومن تم فهو يمثل البلدية ،وكذلك ممثل للدولة فهو يكون ضابط للحالة المدنية والإدارية والشرطة القضائية وهداحسب نصوص المواد من 85إلى95.أما حل المجلس الشعبي البلدي فانه نهاية تكون بطريقة طبيعية وهي انتهاء العهدة الانتخابية او بطريقة غير عادية والمذكورة في المواد القانونية منها :انخفاض عدد الأعضاء لأقل من النصف ،وعن الاستقالة الجماعية لجميع أعضاء المجلس الممارسين ،والاختلاف الخطير بين الأعضاء ،وضم بلديات لبعضها وتجزئتها . EN_en
dc.publisher جامعة غرداية EN_en
dc.subject المجلس الشعبي البلدي EN_en
dc.subject رئيس المجلس الشعبي البلدي EN_en
dc.subject حل المجلس الشعبي البلدي EN_en
dc.title حل المجلس الشعبي البلدي EN_en


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي