عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author أبو العلا, أسامة
dc.date.accessioned 2022-10-16T09:14:20Z
dc.date.available 2022-10-16T09:14:20Z
dc.date.issued 2020-06
dc.identifier.uri https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1864
dc.description.abstract الأصل العام في التعاقدفي التشريع الجزائري هو مبدأ الرضائية، إذ يكتفي تطابق الإرادتين لإنشاء العقد، ولكن قد يفرض القانون شكلا معينا في بعض العقود، ونجد أن عقد البيع العقاري من أهم وأكثر التصرفات القانونية شيوعا في المجال العلمي، فهو أيضا من أبرز التصرفات الناقلة للملكية، فقد قيده المشرع الجزائري وأخضعه لشكلية معينة لإبرامه، هذه الشكلية تتمثل في إلزامية تحرير العقد في ورقة رسمية ومن طرف أشخاص مؤهلين قانونا، فإذا كان عقد البيع العقاري يستوجب الرسمية لانعقاده، كما يخضع للتسجيل والشهر، فإن هذا الشكل ينطبق على الوعد والمتعلق به أيضا، والرسمية التي تطلبها المشرع في الوعد بالبيع العقاري يعد ركنا للإنعقاد الى جانب الأركان العامة، ويترتب على تخلفها بطلان العقد . EN_en
dc.publisher جامعة غرداية EN_en
dc.title الشهر في عقد الوعد بالبيع EN_en


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي