Abstract:
الأصل العام في التعاقدفي التشريع الجزائري هو مبدأ الرضائية، إذ يكتفي تطابق الإرادتين لإنشاء العقد، ولكن قد يفرض القانون شكلا معينا في بعض العقود، ونجد أن عقد البيع العقاري من أهم وأكثر التصرفات القانونية شيوعا في المجال العلمي، فهو أيضا من أبرز التصرفات الناقلة للملكية، فقد قيده المشرع الجزائري وأخضعه لشكلية معينة لإبرامه، هذه الشكلية تتمثل في إلزامية تحرير العقد في ورقة رسمية ومن طرف أشخاص مؤهلين قانونا، فإذا كان عقد البيع العقاري يستوجب الرسمية لانعقاده، كما يخضع للتسجيل والشهر، فإن هذا الشكل ينطبق على الوعد والمتعلق به أيضا، والرسمية التي تطلبها المشرع في الوعد بالبيع العقاري يعد ركنا للإنعقاد الى جانب الأركان العامة، ويترتب على تخلفها بطلان العقد .