الخلاصة:
هناك عدة تعاريف فقهية لعقد التأمين إلا ان المشرع الجزائري عرفه من خلال المادة 619 من القانون المدني الجزائري بأنه" عقد يلتزم بمقتضاه أن يؤدي المؤمن له أو الى المستفيد الذي اشترط لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك بمقابل قسط أو اية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن . بعد إعطاء مفاهيم عقود لتأمين كان لزاما علينا تميزها عن باقي العقود من خلال ذكر الخصائص حيث يتسم عقد التأمين بخصائص عديدة، قد يشترك في بعض منها مع عقود مختلفة، إلا أنه ينفرد عن كثير منها بجملة أخرى من الخصائص، الأم الذي يجعل من توافر هذه الخصائص مجتمعة في عقد التأمين أمرا ذا أهمية منها العامة تتمثل في انه : ملزم للجانبين عقد رضائي، ومن عقود المعارضة، عقد من العقود الزمنية المستمرة عقد دو طبيعة متغيرة، ويخضع عد التامين في انعقاده لتوافر الشروط العامة التي يتطلبها القانون في العقود الأخرى، وهي التراضي والمحل والسبب ورغم أن كلا من هذه الشروط يخضع للقواعد العامة للعقود، فإن العمل قد جرى على ظهور الرضا في عقد التأمين بصورة معينة وعلى مراحل متعددة، كما أن المحل في عقد التأمين وسببه يخضعان لشروط مستمدة من طبيعة عقد التأمين .